الإمام أحمد المرتضى

37

شرح الأزهار

قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد فان الواجب عليه ان يصومه ( 1 ) عن أي النذرين شاء ولا شئ للنذر الآخر ( 2 ) ( كالمال ) أي إذا نذر بمال معين في أمرين لم يجب الا ذلك المال نحو أن يقول إن قدم فلان فلله على أن أتصدق بهذا الدرهم ثم قال إن شفاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الدرهم فحصل الشرطان في وقت واحد فإنه لا يجب عليه الا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة ( 3 ) ( فصل ) ( ولا يجب الولاء ( 4 ) ) في صيام النذر ( الا ) لاحد أمرين اما ( لتعيين ) وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه ( كشهر كذا ( 5 ) ) نحو أن يقول لله علي أن أصوم شهر